responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 408

له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء.

ولا يستقاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد [١] وإن كان هو فعل ذلك ، بلا خلاف بين أصحابنا في هذا كله ، ومن أصحابنا من قال [٢] : إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية النفس ، ومنهم من قال [٣] : إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر ، فعل به مثل ذلك ثم قتل ، وظاهر قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) [٤] ، وقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [٥] ، معه.

وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية ، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وتجب الكفارة في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ، ولا تجب إلا مع التراضي بالدية ، وفي الخطأ على التخير ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

ويحتج على المخالف في كفارة قتل العمد بما رووه من أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية ، فقال : أعتق عن كل موؤدة رقبة [٦] ،


[١] في الأصل : ولا يجوز القتل بغير الحديد.

[٢] لاحظ المختلف : ٨٠٩ الطبع القديم كتاب القصاص والديات الفصل الخامس.

[٣] الشيخ : النهاية : ٧٧١ والخلاف كتاب الجنايات المسألة ٨٩.

[٤] المائدة : ٤٥.

[٥] البقرة : ١٩٤.

[٦] المجموع للنووي في شرح المهذب للشيرازي ـ الطبعة الوحيدة الكاملة ، الناشر مكتبة الإرشاد ، جدة ، المملكة العربية السعودية ج ٢١ ـ ٢١ باب كفارة القتل ، وفيه (بكل موؤدة) ، قال النووي

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست