وإذا قامت
البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل ، وبرأ المشهود عليه منه ، فأوليائه
مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين ، وبين قتلهما ، ورد نصف ديته على ورثة المشهود
عليه ، دون المقر ، ولا شيء لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرء المقر
المشهود عليه ، كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه.
وإذا أقر إنسان
بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر
بالعمد ، ولا شيء لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على
المباشر للقتل ، دون الآمر به أو المكره عليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه
، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد ، وكان معتادا لذلك ، قتل السيد وخلد العبد
[في] [٢] الحبس ، وإن كان نادرا ، قتل العبد ، وخلد السيد [في] [٣] الحبس. [٤]
وإذا اجتمع
ثلاثة في قتل ، فأمسك أحدهم ، وضرب الآخر ، وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل ، وخلد
الممسك [في] [٥] الحبس ، وسملت عين الرقيب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج
على المخالف لما رووه من قوله عليهالسلام : يقتل القاتل ويصبر الصابر [٦] ، قال أبو عبيدة [٧] : معناه يحبس الحابس.
وإذا قتل السيد
عبده ، بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل
الرقيق ، مقرا عليه ، قتل لفساده في الأرض ـ لا على وجه القصاص ـ وكذا لو كان
معتادا لقتل أهل الذمة.
ولا يستقيد إلا
سلطان الإسلام ، أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس
[١] لاحظ في الوقوف
على الأقوال المختلف : ٧٩١ من الطبع القديم.