responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 407

أيضا. [١].

وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل ، وبرأ المشهود عليه منه ، فأوليائه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين ، وبين قتلهما ، ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه ، دون المقر ، ولا شي‌ء لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرء المقر المشهود عليه ، كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه.

وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شي‌ء لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل ، دون الآمر به أو المكره عليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد ، وكان معتادا لذلك ، قتل السيد وخلد العبد [في] [٢] الحبس ، وإن كان نادرا ، قتل العبد ، وخلد السيد [في] [٣] الحبس. [٤]

وإذا اجتمع ثلاثة في قتل ، فأمسك أحدهم ، وضرب الآخر ، وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل ، وخلد الممسك [في] [٥] الحبس ، وسملت عين الرقيب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف لما رووه من قوله عليه‌السلام : يقتل القاتل ويصبر الصابر [٦] ، قال أبو عبيدة [٧] : معناه يحبس الحابس.

وإذا قتل السيد عبده ، بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ، مقرا عليه ، قتل لفساده في الأرض ـ لا على وجه القصاص ـ وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة.

ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام ، أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس


[١] لاحظ في الوقوف على الأقوال المختلف : ٧٩١ من الطبع القديم.

(٢ و ٣ و ٥) ما بين المعقوفات موجود في (ج).

[٤] لاحظ الكافي للحلبي : ٣٨٧.

[٦] سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٤٠ برقم ١٧٥.

[٧] كذا في النسخ التي بأيدينا ، والظاهر أن الصحيح (أبو عبيد) ، تقدمت ترجمته ص ٣٣٩.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست