responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 406

ولو كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الآخر الدية والعفو ، جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [١] ومن أسقط القود مع عفو بعض الأولياء ، أو أراد به الدية ، فقد ترك الظاهر.

ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر الآية ، لأنه ولي فيجب أن يكون له سلطان.

ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ، ويرجع على تركته أو أهله [٢] بديات الأحرار وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل.

وإذا قتل العبد الحر ، وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد ، إن شاء قتله وتملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا ، بدليل إجماع الطائفة.

فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وإن اختاروا قتل العبد ، كان ذلك لهم ، بلا خلاف بين أصحابنا.

وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من قال : يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته [٣] ، وإن اختاروا قتلهما جميعا ، كان لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا ، ومنهم من قال : بشرط أن يؤدوا قيمة العبد إلى سيده خاصة ، ومنهم من قال : وإلى ورثة الحر


[١] الإسراء : ٣٣.

[٢] في (ج) : ويرجع على أهله وتركته.

[٣] الحلبي : الكافي : ٣٨٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست