responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 405

أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل [١] كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين. الخبر [٢] ، لأنه لم يفرق ، وقوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [٣] و (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) [٤] المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال : إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.

ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [٥] ، وقوله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ) [٦] ، ومن أوجب زيادة على ذلك فقد ترك الظاهر.

ومتى هرب قاتل العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر.

ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شي‌ء لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية ، فعليه إذا قبل [من الديات الكاملة بعدة من قتل] [٧] وإن أراد بعض الأولياء القود وبعضهم الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم ، سقط حقه ، وبقي حق من لم يعف على مراده.


[١] في (ج) : إذا علم القاتل انه إذا قتل به يقتل.

[٢] سنن البيهقي : ٨ ـ ٥٢ كتاب الجنايات.

[٣] و [٥] المائدة : ٤٥.

[٤] و [٦] البقرة : ١٧٨.

[٧] ما بين المعقوفتين موجود في (ج) وهو الصحيح.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست