ولحوم الحمر
الأهلية والبغال غير محرمة بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا الأصل الإباحة والمنع
يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك ، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم
لحم الحمر ، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات ، ثم هي معارضة بغيرها ، ومحمولة
على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم ، كما كان نهيه عليهالسلام عن لحوم الخيل كذلك.
وقوله تعالى (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها
وَزِينَةً)[٢] ، لا دلالة للمخالف فيه ، لأن جعلها للركوب والزينة لا
يمنع من كونها لغيرهما ، بدليل جواز الحمل عليها ـ وإن لم يذكره ـ وأكل لحوم الخيل
عند الأكثر [٣] ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل
اللحم ، وكذا نقول ، وليس ذلك بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله ، ألا ترى
أن من قال لغيره : قد وهبتك هذه الفرس لتركبها ، لا يمنع من جواز انتفاعه به بغير
الركوب.
ويجوز أن ينتفع
من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب
والسن واللبن والإنفحة [٤] والريش.
ومتى وجد لحم
ولم يعلم أذكي هو أو ميت [٥] طرح على النار ، فإن تقلص فهو ذكي ، وإن انبسط فهو
ميتة. ويعتبر السمك [٦] بطرحه في الماء ، فإن رسب [٧] فهو ذكي ، وإن طفا فهو ميت ، كل ذلك بدليل الإجماع
الماضي ذكره.
الأحول وغيرهم وروى
عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وغيرهم ، مات سنة ٢٠٦ ه ـ ، تهذيب
التهذيب : ١١ ـ ٣٦٨.