اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 399
ويحرم شرب قليل
المسكر وكثيره ـ من عنب كان أو من غيره ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ ـ والفقاع وكل
ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المائعات.
وثمن كل ما
يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس ـ إلا ما استثنيناه في كتاب البيع ـ وأجر عمل
المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام ، وكذا الأجر على
العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة
وطريق الاحتياط.
ويحتج على
الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله عليهالسلام : كل ذي ناب من السباع حرام [١] ، ومن طريق آخر أنه عليهالسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير [٢] ، ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون
فقال : ما هذا؟ فقالوا : ضباب أصبناها ، فقال عليهالسلام : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني
أخشى أن تكون هذه ، فاكفؤا القدور. [٣]
ويحتج على أبي
حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله عليهالسلام : ما أسكر كثيره فقليله حرام [٤] ، وقوله : حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب. [٥]
ويحتج على
المخالف في تحريم الفقاع بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام [٦]
[١] و [٢] سنن البيهقي
: ٩ ـ ٣١٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٣٦ و ١ ـ ٢٨٩ و ٣٢٧ و ٣٧٣.
[٣] سنن البيهقي : ٩
ـ ٣٢٥ باب ما جاء في الضب وكنز العمال : ١٥ ـ ٤٥٢ برقم ٤١٧٩٣.
[٤] سنن البيهقي : ٨
ـ ٢٩٦ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١٦٧ و ٣ ـ ١١٢ و ٣٤٣.
[٦] أبو عبيد القاسم
بن سلام ـ بتشديد اللام ـ البغدادي ، فقيه ، نحوي ولد بهراة ومات بمكة سنة (٢٢٤ ه
ـ). لاحظ طبقات الفقهاء ص ١٠٢ وتهذيب التهذيب : ٨ ـ ٢٨٣.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 399