responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 398

من السمك ما مات في الماء ، ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.

ويحرم أكل الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والضبع والضب واليربوع والسلحف [١] والقنفذ والفأر والسنور والقرد والدب [٢] والفيل وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وما لا حوصلة له منه ولا قانصة ، ودواب البحر ما عدا ما قدمناه من السمك ، وحشرات الأرض ، والميتة ، والدم المسفوح ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيين ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة ، والطين ، إلا اليسير من تربة الحسين عليه‌السلام ، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه ، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض ، والسموم القواتل ، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها ، قبل أن يبرد بالموت ، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل ، والذي في بطن ما شرب بولا حتى يغسل ، وما وطئه الإنسان من الأنعام ، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به ، وما كان من ولد ذلك ونسله ، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمتنع [٣] منه عشرا ، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله من ذلك ، حتى تحبس الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، وروي سبعة [٤] ، والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج ثلاثة أيام [٥] ، والسمك يوما وليلة ، والطعام النجس ، والمغصوب ، والطعام في آنية الذهب والفضة.


[١] في (ج) : والسلحفاة.

[٢] الدب : حيوان خبيث يعد من السباع. مجمع البحرين.

[٣] في (ج) : حتى يمنع.

[٤] مستدرك الوسائل : ١٦ ـ ١٨٧ ب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ و ٣.

[٥] الوسائل : ١٦ ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢ و ٨ ومستدرك الوسائل : ١٦ ـ ١٨٧ ب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ و ٢ و ٣.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست