اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 398
من السمك ما مات في الماء ، ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما
مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار ، بدليل
ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
ويحرم أكل
الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والضبع والضب واليربوع والسلحف [١] والقنفذ والفأر والسنور والقرد والدب [٢] والفيل وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من
الطير ، وما لا حوصلة له منه ولا قانصة ، ودواب البحر ما عدا ما قدمناه من السمك ،
وحشرات الأرض ، والميتة ، والدم المسفوح ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيين ، والغدد
، والمشيمة ، والمثانة ، والطين ، إلا اليسير من تربة الحسين عليهالسلام ، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه ، وما اتفق طرفاه من
مجهول البيض ، والسموم القواتل ، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها ، قبل أن
يبرد بالموت ، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل ، والذي في بطن ما شرب
بولا حتى يغسل ، وما وطئه الإنسان من الأنعام ، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به ، وما
كان من ولد ذلك ونسله ، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمتنع [٣] منه عشرا ، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله من ذلك ، حتى
تحبس الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، وروي سبعة [٤] ، والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج ثلاثة أيام
[٥] ، والسمك يوما وليلة ، والطعام النجس ، والمغصوب ، والطعام في آنية الذهب
والفضة.