responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 397

ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري على الوجه الذي قدمناه ، مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج ، أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما قدمناه.

ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين ، وفي ذلك خلاف ، وطريقة الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة.

ولا تحل ذبائح الكفار ، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ، ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين لله تعالى ، لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير كافر ، وفي حكم العارف ، ولأنا نخرجه من ظاهر الآية بدليل.

ولا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها [١] قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو فصل الرأس منها ، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو تحركت ولم يسل منها دم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا ، بدليل إجماع الطائفة.

وذكاة السمك والجراد صيد المسلم له فقط ، ومن أصحابنا من قال : يجوز صيد الكافر لهما ، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى ، إلا أنه لا يحل أكل شي‌ء من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا [٢] والقول الأول أحوط.

ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل


[١] في (ج) : تعمل فيها.

[٢] الشيخ : المبسوط : ٦ ـ ٢٧٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست