responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 396

وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته ، لا يحل أكله ، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال منه دم ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط.

ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد ، بدليل ما قدمناه ، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح ـ وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة [١] من بدنه ـ بلا خلاف ، بشرط كون المتصيد مسلما ، بدليل إجماع الطائفة.

وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية [٢] وتعذر نحره أو ذبحه ، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، على أي وجه كان ، وفي ذلك خلاف ، ويدل عليه إجماع الطائفة.

والنحر في الإبل ، والذبح فيما عداها ، هو السنة بلا خلاف ، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر ، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها ، أو نحر ما عداها فكذلك لم يحل الأكل [٣] بدليل إجماع الطائفة.

وإذا أراد نحر شي‌ء من الإبل ، عقل يديه ، وطعنه في لبته وهو بارك ، ويذبح ويضجع ما عدا الإبل ، فإن كان من الغنم ، عقل يديه وأحد رجليه ، وإن كان من البقر ، عقل يديه ورجليه.


[١] اللبة : موضع الذبح ، والتاء زائدة ، لسان العرب.

[٢] الزبية : حفره في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه والجمع (زبى). المصباح المنير.

[٣] كذا في (ج) ولكن في الأصل و (س) : فإن فعل ذلك لم يحل الأكل.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست