اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 393
ولا يجوز
اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، فإن فعل أثم ، ولزمه ـ إن خالف ما علق البراءة به ـ
كفارة ظهار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ومن قال : علي
عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، ومتى
خالف لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في
ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأما النذر فهو
أن يقول : لله علي كذا إن كان كذا ، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، ـ وقد
دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في باب الصلاة ـ فإن لم يفعل لزمه كفارة
نقض العهد ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومتى قال : علي
كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم
يكن ناذرا ، ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، لأن ما اعتبرناه[١] مجمع على انعقاد النذر به ، ولا دليل على انعقاده من
دونه ، وقد روي عن ثعلب أنه قال : النذر عند العرب وعد بشرط ، ومن أصحابنا من أجرى
قول القائل : لله علي كذا ، من غير شرط مجرى العهد. [٢]
ولا ينعقد نذر
المعصية ، ولا النذر فيها ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي على
انعقاده ، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا
انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ، ثبت أن النذر لا ينعقد فيها ، ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا نذر في معصية. [٣]