اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 392
المخالف في سقوط الكفارة بالسهو والإكراه بقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. [١]
واليمين التي
لا تنعقد ، ولا كفارة فيها ، ما عدا ما ذكرناه ، مثل أن يحلف الإنسان على يمين [٢] هو كاذب فيه ، أو يقول : لا والله ، وبلى والله ، من
غير أن يعقد ذلك بنية ، وهذه يمين اللغو ، أو يحلف أن يفعل ، أو يترك ما يكون
خلافه طاعة لله تعالى ، واجبة أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دنياه.
ويحتج على
المخالف في هذا بقوله عليهالسلام : من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو
خير منه وتركه كفارته [٣] ، ويخص اليمين على المعصية ، أن معنى انعقاد اليمين ، أن
يجب على الحالف ، أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به ، وهذا لا يصح في المعصية ، لأن
الواجب تركها ، وليس لأحد أن يقول : معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة ، لأن
ذلك تابع لانعقاد اليمين وموجب عنه ، فكيف يفسر الانعقاد به؟
وكفارة اليمين
عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد صام [٤] ثلاثة أيام ، والكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر
ثوب ، والإطعام شبع المسكين في يومه.
ولا كفارة قبل
الحنث ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد مع سيده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما
يكرهونه من المباح.
[١] الجامع الصغير : ٢
ـ ١٦ برقم ٤٤٦١ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٥٦ و ١٠ ـ ٦١ ، وفيه : (تجاوز الله عن أمتي)
والوسائل : ٣ ـ ٢٧٠ ح ٦ و ٧ و ٨ ب ١٢ من أبواب لباس المصلي.
[٢] كذا في (ج) ولكن
في الأصل : (على ماض) وفي (س) : على ما مضى.
[٣] الجامع الصغير : ٢
ـ ٥٩٦ برقم ٨٦٤١ وكنز العمال : ١٦ ـ ٧٢٢ برقم ٤٦٥٢٤ و ٤٦٥٢٧ وسنن البيهقي : ١٠ ـ
٥٣ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٠٤ و ٣٦٠ و ٣ ـ ٧٦ و ٤ ـ ٢٥٦ باختلاف يسير.