responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 391

فصل

في اليمين والعهد والنذر

لا يمين شرعية إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسوم به ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالحالف بغير الله تعالى عاص بمخالفة المشروع [١] من كيفية اليمين ، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يفتقر إلى دليل.

واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة [٢] فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ، بدليل الإجماع المشار إليه ، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في المواضع التي ذكرناها [٣] ، وليس على انعقادها فيما سواها دليل.

ويخص النية قوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) [٤] ، وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية ، ويحتج على


[١] في (س) : بمخالفة الشرع وفي (ج) : لمخالفة الشرع.

[٢] في حاشية الأصل : من الاشتراط بالمشيئة.

[٣] في (ج) : في الموضع الذي ذكرناه.

[٤] المائدة : ٨٩.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست