responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 39

عليها وترجع إليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، والعمل عليه عمل على أصل معلوم.

ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار ـ قيمته عشرة دراهم جياد ـ وفي الثلث الأوسط بنصف دينار ، وفي الأخير بربع دينار ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أتى أهله وهي حائض فليتصدق [١] ، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) [٢] فجعل سبحانه انقطاع الدم غاية لزمان حظر الوطء ، فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج.

وقوله تعالى : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) [٣] محمول على غسل الفرج ، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا ، وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر ، ويحتمل أن يكون بمعنى «طهرن» لأن «تفعل» يجي‌ء بمعنى «فعل» يقال : تطعمت الطعام وطعمته.

والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة ، فإن ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر


[١] جامع الأصول : ٨ ـ ٢١٥. ولفظ الحديث : إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق.

[٢] البقرة : ٢٢٢.

[٣] البقرة : ٢٢٢.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست