اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 39
عليها وترجع إليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، والعمل عليه عمل
على أصل معلوم.
ويحرم على
الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا
طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث
الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار ـ قيمته عشرة دراهم جياد ـ وفي الثلث الأوسط
بنصف دينار ، وفي الأخير بربع دينار ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ونحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أتى أهله وهي حائض فليتصدق [١] ، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها
، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل ، بدليل الإجماع المشار إليه
وقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتّى يَطْهُرْنَ)[٢] فجعل سبحانه انقطاع الدم غاية لزمان حظر الوطء ، فيجب
جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج.
وقوله تعالى : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)[٣] محمول على غسل الفرج ، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا ، وليس
بشرط ولا غاية لزمان الحظر ، ويحتمل أن يكون بمعنى «طهرن» لأن «تفعل» يجيء بمعنى «فعل»
يقال : تطعمت الطعام وطعمته.
والمستحاضة
يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة ، فإن
ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر
[١] جامع الأصول : ٨ ـ
٢١٥. ولفظ الحديث : إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق.