اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 389
والعتق في مرض
الموت من أصل التركة إن كان واجبا ، وإن كان متبرعا به ، فهو من الثلث ، فإن كان
المتبرع به لجماعة عبيده ، ولا مال له غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة ، وإن كان
لواحد ولا مال له غيره ، عتق ثلثه واستسعى في باقيه ، وإن كان على الميت دين ، فإن
كان ثمن العبد مثل الدين مرتين ، صح العتق واستسعى العبد في قضائه ، وإن كان أقل
من ذلك لم يصح العتق.
ولا يجوز أن
يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم.
وإذا أعتق
مملوكه [١] وله مال يعلم به فهو للمعتق ، وإن لم يعلم به ، أو علم
فاشترطه لنفسه فهو له ، وينبغي أن يقول : مالك لي وأنت حر ، فإن قال : أنت حر
ومالك لي ، لم يكن له على المال سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
والتدبير عتق
بعد الوفاة ، ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، وقد بينا في باب
البيع ، الموضع الذي يجوز بيعه فيه ، فلا نطول بإعادته.
وأما المكاتبة
فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه إليه ، وهي
بيع العبد من نفسه ، وقد بينا في باب البيع أيضا أنها على ضربين : مشروطة وغير
مشروطة ، [وبينا جواز بيعه على وجه] [٢] ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ولأن الكتابة عقد يتعلق
بالشرط الذي يتراضيانه [٣] فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط ، وقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم [٤] يدل على ذلك.
وإذا أدى
المكاتب من غير شرط شيئا من مال الكتابة ، عتق منه بحسابه ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، ولأن الرقبة قد جعلت بإزاء المال ، فيجب أن يتحرر من