اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 387
ولا تجبر الحرة
على رضاع ولدها ، وتستحق أجرة على أبيه ، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد ، وهي
أحق برضاعه ، إلا أن تطلب من الأجر برضاعه [١] ، أكثر مما قد رضى به غيرها.
والمطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع ، وبعدها الأب أحق به ، فإن كان
أنثى ، فالأم أحق بها إلى سبع سنين ، إلا أن تتزوج ، فيكون الأب أحق على كل حال ، كل
ذلك بدليل إجماع الطائفة.
واعلم أن أقل
الحمل ستة أشهر ، لقوله تعالى (وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)[٢] وقوله (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضاعَةَ)[٣] ، وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر ، بلا خلاف ، وينضاف
إلى ذلك أشهر الريب ، وهي ثلاثة أشهر ، وهي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين ، فتصير
أكثر مدة الحمل سنة ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة الحمل
مجمع عليه ، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان ، أو أربع ، أو سبع ، دليل. [٤]
وعلى ما ذكرناه
إذا طلق الرجل زوجته ، أو مات عنها ، فتزوجت ، وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، من
يوم دخل الثاني بها ، فهو لاحق به ، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر ، لحق بالأول إن
كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كان مدة ذلك أكثر من سنة لم
يلحق به ، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلنا إنه لا يلحق به فيه.
[٤] قال السيد
المرتضى ـ قدسسره ـ في الانتصار ص ١٥٤ : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن
أكثر مدة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي : أكثر
الحمل أربع سنين ، وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين ، وقال أبو حنيفة :
أكثره سنتان. وعن مالك فيه ثلاث روايات : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين ، والثانية
خمس سنين ، والثالثة سبع سنين.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 387