اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 385
فيلزمه الإمام ذلك ، حتى يجب عليها الصبر ، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في
الآفاق ، فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها
عدة المتوفى عنها زوجها.
والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة
منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فأما ما تصح التوبة منه ، فقد روى أن عدتها
ثلاثة أشهر.
وحكم العدة في
الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه ، ولا يجوز له إخراجها
منه إلا أن تؤذيه ، أو تأتي فيه بما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامته ويردها ، ولا
تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروى أن أقل ما يحصل به الأذى أن
تخاصم أهل الرجل. [١]
وتجب النفقة في
عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف ، ولا تجب في عدة البائن بدليل إجماع الطائفة ، ولأن
الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب
لها بلا خلاف ، لقوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[٢] ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف
، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها ، حتى تضع الحمل.
وتبيت المتوفى
عنها زوجها حيث شاءت ، ويلزمها الحداد بلا خلاف ، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس
الطيب واللباس ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار
إليه ، ودلالة الأصل وقوله تعالى [٣](قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ). [٤]
[١] الوسائل : ١٥ ب
٢٣ من أبواب العدد برقم ١ ، ٢ ، ٥ و ٦.