responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 382

ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [١] ، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف ، ويبين ذلك أن قوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) في غير الحوامل ، لأنه تعالى قال (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) [٢] ، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك ، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل ، لأنها عامة في المطلقة وغيرها.

وإن كانت حائلا فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أم لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود ، فإن عتقت في العدة تممتها عدة الحرة.

والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما.

وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها ، فمنهم من قال : لا تجب [٣] ، ومنهم من قال : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى رضي‌الله‌عنه [٤] وبه قال جميع المخالفين [٥] ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [٦] ، وهذا نص ، وقوله تعالى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) معناه على ما ذكره جمهور المفسرين : إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء ، وغير عالمين بمقدارها ، فقد روى


[١] و [٢] البقرة : ٢٢٨.

[٣] الشيخ النهاية : ٥٣٢ والقاضي : المهذب : ٢ ـ ٣١٥ و ٣١٦.

[٤] الانتصار : ١٤٦.

[٥] في (ج) : وهو اختيار المرتضى وهي ثلاثة أشهر وبه قال جميع المخالفين.

[٦] الطلاق : ٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست