اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 382
ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ)[١] ، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما
تقدمها بلا خلاف ، ويبين ذلك أن قوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) في غير الحوامل ، لأنه تعالى قال (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ)[٢] ، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك ، وإذا كانت
خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل ، لأنها عامة في المطلقة وغيرها.
وإن كانت حائلا
فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أم لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إن كانت حرة
ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود ، فإن عتقت
في العدة تممتها عدة الحرة.
والقرء المعتبر
، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها
إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما.
وإن كانت لا
تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها ،
فمنهم من قال : لا تجب [٣] ، ومنهم من قال : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار
المرتضى رضياللهعنه[٤] وبه قال جميع المخالفين [٥] ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي
لَمْ يَحِضْنَ)[٦] ، وهذا نص ، وقوله تعالى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) معناه على ما ذكره جمهور المفسرين : إن كنتم مرتابين في
عدة هؤلاء النساء ، وغير عالمين بمقدارها ، فقد روى