responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 378

ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف يتقلب [١] قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال.

الفصل الثاني عشر :

في اللعان

تقف [٢] صحة اللعان بين الزوجين على أمور :

منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا. [٣]

ومنها : أن يكون النكاح دواما.

ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.

ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء.

ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.

وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا


[١] في (ج) : كيف ينقلب.

[٢] في (ج) : تفتقر.

[٣] في (ج) : سواء كان كل منهما أو أحدهما من أهل الشهادة أو الخبرية أم لا؟

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست