اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 378
ويحتمل ذكر
المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة
حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف يتقلب [١] قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا
يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال.
منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا. [٣]
ومنها: أن يكون النكاح دواما.
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت
في العدة كذلك.
ومنها : أنلا تكون صماء ولا خرساء.
ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين
، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا
يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا
فلا