responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 377

فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة؟ قلنا : لإجماع الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر ، خروج عن إجماع الأمة.

ويحتج على المخالف في ذلك أيضا بما رووه عن ابن عمر من قوله : طلقت زوجتي وهي حائض ، فقال لي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما هكذا أمرك ربك ، إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ، فتطلقها في كل قرء مرة. [١]

ويحتج عليهم في أن التلفظ بالثلاث بدعة ، وغير واقع ثلاثا ، بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في حديث ابن عمر : إذن عصيت ربك ، حين قال له : أرأيت لو طلقتها ثلاثا [٢]. وبما رووه من أن رجلا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله النبي عليه‌السلام : كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال عليه‌السلام : إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ، فراجعها [٣] ، والأخبار في ذلك كثيرة.

فإن احتج من ذهب إلى وقوع الثلاث بلفظ واحد ، وإن كان بدعة ، بما روى في حديث ابن عمر ، من قوله عليه‌السلام : إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك [٤] ، فغير معول على مثله ، لأن أول ما فيه ، أنه خبر واحد ، ثم هو معارض بغيره ، ثم يحتمل أن يكون عليه‌السلام أراد بقوله : بانت منك امرأتك ، إذا خرجت من العدة ، لأنا قد بينا أنه يقع بذلك واحدة ، على أن قول ابن عمر : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، يحتمل أن يكون أراد في ثلاثة أطهار تتخللها المراجعة.


[١] و [٢] سنن الدار قطني : ٤ ـ ٣١ برقم ٨٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٠ و ٣٣٤.

[٣] سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٦٥.

[٤] سنن الدار قطني : ٤ ـ ٣١ برقم ٨٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست