اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 377
فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من
وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة؟ قلنا : لإجماع
الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول
بأحد الأمرين دون الآخر ، خروج عن إجماع الأمة.
ويحتج على المخالف في ذلك أيضا بما رووه
عن ابن عمر من قوله : طلقت زوجتي وهي حائض ، فقال لي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
: ما هكذا أمرك ربك ، إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ، فتطلقها في كل قرء مرة. [١]
ويحتج عليهم في أن التلفظ بالثلاث بدعة
، وغير واقع ثلاثا ، بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: في حديث ابن عمر : إذن عصيت ربك ، حين قال له : أرأيت لو طلقتها ثلاثا [٢].
وبما رووه من أن رجلا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله
النبي عليهالسلام
: كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال عليهالسلام
: إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ، فراجعها [٣]
، والأخبار في ذلك كثيرة.
فإن احتج من ذهب إلى وقوع الثلاث بلفظ واحد
، وإن كان بدعة ، بما روى في حديث ابن عمر ، من قوله عليهالسلام
: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك [٤]
، فغير معول على مثله ، لأن أول ما فيه ، أنه خبر واحد ، ثم هو معارض بغيره ، ثم
يحتمل أن يكون عليهالسلام
أراد بقوله : بانت منك امرأتك ، إذا خرجت من العدة ، لأنا قد بينا أنه يقع بذلك
واحدة ، على أن قول ابن عمر : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، يحتمل أن يكون أراد في
ثلاثة أطهار تتخللها المراجعة.
[١] و [٢] سنن الدار
قطني : ٤ ـ ٣١ برقم ٨٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٠ و ٣٣٤.
[٣] سنن البيهقي : ٧
ـ ٣٣٩ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٦٥.
[٤] سنن الدار قطني :
٤ ـ ٣١ برقم ٨٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٤.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 377