اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 369
الحاكم بالطلاق إلا إذا كانت قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة ، بدليل
إجماع الطائفة.
وإذا طلق قبل
التكفير سقطت عنه الكفارة ، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر ، فإن
خرجت من العدة ، واستأنف العقد عليها ، جاز له الوطء من غير تكفير ، ومن أصحابنا
من قال : لا يجوز له الوطء إلا أن يكفر على كل حال [١] ، وظاهر القرآن معه ، لأنه يوجب الكفارة بالعودة من غير
فصل.
وإذا ظاهر من
زوجتين له فصاعدا ، ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة ، سواء ظاهر من كل واحدة
على الانفراد ، أو جمع بينهن في ذلك كله بكلمة واحدة ، وإذا كرر كلمة الظهار ، لزمه
بكل دفعة كفارة ، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر ، يلزمه كفارة واحدة
عن الوطء وكفارات التكرار ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وفرض العبد في
الكفارة ، الصوم ، وفرضه فيه كفرض الحر ، لظاهر القرآن ، ومن أصحابنا من قال : الذي
يلزمه شهر واحد [٢] ، ومن أصحابنا من قال : لا يصح الظهار من المنكوحة بملك
اليمين [٣] ، ومنهم من قال : يصح [٤] ، وفي ذلك نظر.
[١] ذهب إليه أبو
الصلاح وسلار ، لاحظ المختلف : ٦٠١ من الطبع القديم.
[٢] قال العلامة في
المختلف ص ٦٠١ من الطبع القديم : ذهب الشيخان إلى ان كفارة العبد في الظهار صوم
شهر واحد ، وتبعهما ابن البراج ، وقال أبو الصلاح : فرضه في الصوم كالحر ، وبه قال
ابن زهرة وابن إدريس.
[٣] القاضي : المهذب
: ٢ ـ ٢٩٨ والمفيد : المقنعة : ٥٣٤ واختاره أبو الصلاح وسلار لاحظ المختلف ص ٥٩٩
من الطبع القديم.
[٤] الشيخ : النهاية ـ
٥٢٧ والخلاف كتاب الظهار المسألة ٨ وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة لاحظ المختلف
ص ٥٩٩ من الطبع القديم.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 369