اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 367
إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، ولا في سنها من تحيض ، أو غير
مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها ، فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها.
ومنها : أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.
ويدل على ذلك
كله ما قدمناه في اعتبار شروط الإيلاء من إجماع الطائفة ، ونفي الدليل الشرعي على
وقوعه مع اختلال بعضها ، ولا يقدح فيما اعتمدناه من الإجماع خلاف من قال من
أصحابنا [١]بوقوع الظهار مع الشرط ، وبحصول التحريم ، وثبوت حكم
الظهار مع تعليق اللفظ بغير الظهر ، وبنفي وقوعه بغير المدخول بها ، لتميزه من
جملة المجتمعين باسمه ونسبه ، على أن قوله تعالى : (وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ)[٢] ، ينافي تعليقه بغير الظهر ، وعدم وقوعه بغير المدخول
بها ، لأن الظهار مشتق من لفظ الظهر ، وغير المدخول بها توصف بأنها من نساء الزوج.
وإذا تكاملت
شروط الظهار ، حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال ، بأن يريد استباحة الوطء ، لزمه
أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين
مسكينا.
ويدل على أن
العود شرط في وجوب الكفارة ظاهر القرآن ، ولأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل
الوطء لا تلزمه الكفارة ، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار ، ويدل على
أن العود ما ذكرناه ، أن الظهار إذا اقتضى التحريم ، وأراد المظاهر الاستباحة ، وآثر
رفعه ، كان عائدا لما قال ، ومعنى قوله (ثُمَّ يَعُودُونَ
لِما قالُوا)[٣] أي المقول فيه [٤] كقوله سبحانه (وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)[٥] ،
[١] الشيخ : الخلاف
كتاب الظهار المسألة ٣ و ٩ و ٢٠.