responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 363

الفصل الثامن

وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين :

أحدهما : يصاحب ما يقتضي تحليلهن.

والثاني : يوجب فسخه.

فالأول : الدخول في الإحرام ، والصوم الواجب ، وحدوث دم الحيض والنفاس ، والإيلاء والظهار.

والثاني : الطلاق واللعان والارتداد ، على ما نبينه.

الفصل التاسع : في الإيلاء

يفتقر الإيلاء الشرعي ـ الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك ـ إلى شروط :

منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام.

ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.

ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.

ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجى‌ء ولا إكراه.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست