اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 361
ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد ألحق به ، ولزمه لشريكه سهمه من قيمته ، فإن
وطأها جميعا إثما وأدبا ، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة ، ودفع إلى
شريكه مقدار نصيبه من قيمته.
ويجوز شراء
الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها
الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم [١] إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم
تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء
من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد
جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي [٢] في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز [بيعها] [٣] على ما بيناه في كتاب البيع ، كل ذلك بدليل إجماع
الطائفة عليه.
ويجوز الجمع في
الوطء بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره ، ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب
والسبب في الملك ، دون الوطء ، على ما دللنا عليه فيما مضى.
ووطء الحلائل
من النساء في الدبر غير محظور ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ)[٤] ، ومعنى (أَنّى شِئْتُمْ) من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء بالتفسير
واللغة ، وحمل ذلك على الوقت ، وأن يكون المعنى «متى شئتم» على ما حكى عن الضحاك [٥] خطأ عند جميعهم.
وقول المخالف :
إذا سمى الله تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطء
[٥] حكاه الطبرسي عنه
في المجمع : ١ ـ ٣٢١ والضحاك أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، كان ظاهري
المذهب ، وله تصانيف كثيرة ، مات سنة ٢٨٧ ، لاحظ الأعلام للزركلي : ١ ـ ١٨٩.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 361