responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 361

ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد ألحق به ، ولزمه لشريكه سهمه من قيمته ، فإن وطأها جميعا إثما وأدبا ، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة ، ودفع إلى شريكه مقدار نصيبه من قيمته.

ويجوز شراء الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم [١] إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.

ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي [٢] في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز [بيعها] [٣] على ما بيناه في كتاب البيع ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه.

ويجوز الجمع في الوطء بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره ، ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في الملك ، دون الوطء ، على ما دللنا عليه فيما مضى.

ووطء الحلائل من النساء في الدبر غير محظور ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) [٤] ، ومعنى (أَنّى شِئْتُمْ) من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء بالتفسير واللغة ، وحمل ذلك على الوقت ، وأن يكون المعنى «متى شئتم» على ما حكى عن الضحاك [٥] خطأ عند جميعهم.

وقول المخالف : إذا سمى الله تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطء


[١] في «ج» : لشيعتهم.

[٢] في «ج» : وولدها حر.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

[٤] البقرة : ٢٢٣.

[٥] حكاه الطبرسي عنه في المجمع : ١ ـ ٣٢١ والضحاك أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، كان ظاهري المذهب ، وله تصانيف كثيرة ، مات سنة ٢٨٧ ، لاحظ الأعلام للزركلي : ١ ـ ١٨٩.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست