اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 36
ويستحب أن لا
يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه ، كشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وأفنية
الدور ، وجواد [١] الطرق.
ويستحب تقديم
الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه ، واليمنى عند الخروج ، والدعاء
عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه. كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ويجب الاستنجاء
من الأحداث المقدم ذكرها إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل ، أما البول
فيجب الاستبراء منه أولا بنتر [٢] القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ، ليخرج
ما لعله باق في المجرى منه ، ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده ، وكذلك
باقي هذه الأحداث ، أعني التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط ، فإنه يجزئ فيه
الأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين ، سوى
المطعوم والعظم والروث.
ومن السنة أن
تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الماء وحده ، هذا
ما لم يتعد النجو مخرجه ، فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء. ويدل على جميع
ذلك الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، فإن من استنجى على الوجه الذي ذكرناه
، وصلى برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا لم يستنج ، أو استنجى بخلاف ما ذكرناه.
وأما النوم
فبمجرده [٣] حدث ، من غير اعتبار بأحوال النائم بدليل الإجماع
المشار إليه ، وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ). الآية [٤] ، والمراد : إذا قمتم من النوم ، على ما قاله المفسرون
، لأنها خرجت على سبب
[١] الجادة : وسط
الطريق ، والجمع : جواد ، كدابة ودواب.