responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 359

زوجية المتمتع بها بانتفاء اللعان.

وأما الظهار فيقع بالتمتع بها عندنا ، ويلحق الولد بأبيه في هذا النكاح ، بخلاف ما ظنوه.

وأما العدة إذا انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن كانت زوجة ، وإذا توفي زوجها قبل انقضاء الأجل ، فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام ، كعدة المعقود عليها عقد الدوام.

وما يتعلق به المخالف في تحريم المتعة من الأخبار ، أخبار آحاد لو سلمت من القدح في رواتها والمعارضة لها ، لم يجز العمل في الشرع بها ، فكيف وقد طعن أصحاب الحديث في رواتها ، وضعفوهم بما هو مسطور؟! وعارضها أخبار كثيرة في إباحة المتعة ، واستمرار العمل بها ، حتى ظهر من نهي عمر عنها ما نقله الرواة؟!

وقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج [١] يبطل دعوى المخالف : أن النبي عليه‌السلام هو الذي حرمها ، لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده ، وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه.

فإن قيل : كيف يصرح بتحريم ما أحله النبي عليه‌السلام ، ولا ينكر ذلك عليه؟

قلنا : ارتفاع النكير يحتمل أن يكون للتقية ، ويحتمل أن يكون لشبهة ، وهي اعتقاد التغليظ والتشديد في إضافة النهي إليه ، وإن كان النبي عليه‌السلام هو الذي حرمها ، أو اعتقاد جواز نهي بعض الأئمة عما أباحه الله إذا أشفق في استمرار عليه من ضرر في الدين [٢].


[١] سنن البيهقي : ٧ ـ ٢٠٦ باب نكاح المتعة وكنز العمال : ١٦ ـ ٥١٩ برقم ٤٥٧١٥ ، ٤٥٧٢٢ والمغني لابن قدامة : ٧ ـ ٥٧٢ ، والغدير : ٦ ـ ٢١١.

[٢] وللسيد المرتضى قدس‌سره كلام في المقام جدير بالمطالعة ، لاحظ الانتصار : ١١٢

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست