اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 356
سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها
لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح
الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق ، ويدل على ذلك كله إجماع
الطائفة ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ، ولا توارث بينهما ، بلا خلاف بينهم أيضا ، ولو
شرط ذلك كله ، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا [١] ، لأنه شرط يخالف السنة ، وعند بعضهم يثبت بالشرط. [٢]
ويجوز الجمع في
هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت ، ويلحق الولد
بالزوج ، ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء ، بدليل الإجماع
المشار إليه.
ويدل أيضا على
إباحة نكاح المتعة أن ذلك هو الأصل في العقل ، وإنما ينقل [٣] عن الأصل العقلي بدليل ، ولا دليل يقطع به في ذلك ، فوجب
البقاء على حكم الأصل ، وأيضا فهذا النكاح كان مباحا في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا خلاف ، وإنما ادعى النسخ ، وعلى من ادعاه الدليل.
وأيضا قوله
تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)[٤] الآية ، والاستمتاع بالنساء بعرف الشرع مختص بهذا العقد
، فوجب حمل الآية عليه به.
فإن قيل : ما
أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع ها هنا الالتذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص ، بدليل
أن قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ) ، يتناول عقد الدوام بلا خلاف؟
قلنا : لا يجوز
حمل لفظ الاستمتاع على ما ذكر لأمرين : أحدهما : أنه يجب