اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 350
المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى
دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا.
ولو شرط الخيار
في الصداق وحده ، لم يبطل النكاح ، وصح الشرط والصداق ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم [١] ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا. [٢]
ومن السنة في
عقد الدوام الخطبة قبله ـ بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : واجبة ـ والإعلان به ، والوليمة
له ، واجتماع الناس ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها
بإيجاب شيء من ذلك ، يفتقر إلى دليل.
الفصل الثالث
ولا يجوز للحر
أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين
أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، وإذا اجتمع عنده أربع حرائر ، لزم العدل بينهن في
المبيت ، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى ، بلا خلاف ، فإن كان عنده زوجتان جاز أن
يفضل إحداهما بليلتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فإن له حقا ، بدلالة أن له أن
يتزوج اثنتين أخراوين ، فجاز أن يجعل نصيبهما [٣] لإحدى زوجتيه.
وإن كان له
زوجتان حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، بدليل
وكنز العمال : ٤ ـ
٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعضها : المسلمون. والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم
١٥٠٣ كما في المتن.