responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 350

المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا.

ولو شرط الخيار في الصداق وحده ، لم يبطل النكاح ، وصح الشرط والصداق ، لقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم [١] ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا. [٢]

ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله ـ بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : واجبة ـ والإعلان به ، والوليمة له ، واجتماع الناس ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شي‌ء من ذلك ، يفتقر إلى دليل.

الفصل الثالث

ولا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، وإذا اجتمع عنده أربع حرائر ، لزم العدل بينهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى ، بلا خلاف ، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فإن له حقا ، بدلالة أن له أن يتزوج اثنتين أخراوين ، فجاز أن يجعل نصيبهما [٣] لإحدى زوجتيه.

وإن كان له زوجتان حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، بدليل


وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعضها : المسلمون. والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ كما في المتن.

[١] تقدم مصدره آنفا.

[٢] في «س» : فكان صحيحا هنا.

[٣] في الأصل و «س» : «أن يجعل نصيبه» والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست