اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 349
اخترناه ، أن أكثر ما يلزم في هذه الصورة سقوط المسمى ، وذلك لا يؤثر في
صحة العقد ، لأنا قد بينا أنه لا خلاف في صحته مع عدم ذكر المهر.
والزوجة تملك
الصداق المسمى لها كله بنفس العقد ، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض ، ومن
ضمانها إن تلف بعده ، خلافا لمالك ، فإن دخل بها أو مات عنه استقر كله بلا خلاف ، وإن
طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمها ، دون الزيادة المنفصلة الحادثة
في يد الزوجة ، كحمل الحيوان ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ)[١] ، والظاهر أن الكل لهن من غير فصل بين ما قبل الدخول
وبعده.
ومن لم يسم لها
مهر إذا طلقت قبل الدخول ، فلا مهر لها ، ولها المتعة ، ويعتبر بحال الزوج ، فعلى
الموسر خادم أو دابة أو ما أشبه ذلك ، وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه ، وعلى الفقير
خاتم أو نحوه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ). [٢]
وإذا أصدقها
على أن لأبيها ألفا ، صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو
بالخيار فيما شرط لأبيها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولو أصدقها وشرط أن لا يتزوج
عليها ولا يتسرى ، لصح النكاح والصداق ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة ، فكان باطلا.
ولو شرط في
النكاح أن لا يسافر بها ، لكان الأولى الوفاء بذلك ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم [٣] ، وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار