اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 348
على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار ، الذي
نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه. [١]
ويجوز جعل
العتق مهرا ، بأن يقول لأمته : قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد أعتقتك
وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج به.
وإذا عين المهر
حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ، فإذا قبضته فله
نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع ، ولو دخل بها ، وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم
يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ، وإنما لها المطالبة به فقط.
وإذا لم يسم
لها مهرا حالة العقد ، ودخل بها ، فإن كان أعطاها قبل الدخول شيئا ، وقبضته منه ، لم
يكن لها غيره ، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها ، وإن لم يكن أعطاها شيئا ،
لزمه مهر مثلها ، ويعتبر في ذلك السن ، والنسب ، والجمال ، والتخصيص ، وكلما يختلف
المهر لأجله ، فإن نقص عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون
دينارا ، لم يكن لها غيره ، وإن زاد على ذلك رد إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع
المشار إليه.
وإذا وقع العقد
على عبد مجهول ، أو دار مجهولة ، صح ، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور ، وإذا
وقع على عين محرمة ، كالخمر ، وعين الغصب ، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف ، إلا
من مالك [٢] وبعض أصحابنا [٣] ، ونبين صحة ما
[٢] لاحظ بداية
المجتهد : ٢ ـ ٢٧ والمغني لابن قدامة : ٨ ـ ٢٣.
[٣] الشيخ : النهاية ـ
٤٦٩ والحلبي : الكافي ـ ٢٩٣ ونسب العلامة ـ قدسسره
ـ في المختلف من الطبع القديم ص ٥٤١ هذا القول إلى الشيخ المفيد وابن البراج وما
في النسخة المطبوعة من المقنعة والمهذب خلاف ذلك ، فلاحظ.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 348