اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 345
وتعلقهم بما
رووه من قوله عليهالسلام : لا نكاح إلا بولي [١] ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح ، والمعارضة ، وبأنه
خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه
حالها ، فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي ، ولفظة «ولي» تقع على الذكر والأنثى
بغير شبهة على من يعرف اللغة ، كما تقع عليها لفظة «وصي» وبأنا نحمله على نفي
الفضيلة ، كما قال عليهالسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [٢] ، ولا صدقة وذو رحم محتاج. [٣]
الفصل الأول
وليس من شرط
صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)[٤] فقد أمر تعالى [٥] بالنكاح ، ولم يشترط الشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرها.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن
بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله [٦] ، ولا كلام يستباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول ،
فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك ، من غير أمر آخر سواه ، ولا يجوز حمل الخبر
على أن المراد بكلمة الله قوله
[١] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٢٥ برقم ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٠٥ و ١٢٤ باب لا نكاح إلا
بولي مرشد.
[٢] سنن الدار قطني :
١ ـ ٤٢٠ برقم ١ ، وسنن البيهقي : ٣ ـ ١١١ و ١٧٤.
[٥] في الأصل و «س» :
بدليل الإجماع وأيضا فقد أمر تعالى.
[٦] المبسوط للسرخسي
: ٥ ـ ٥٩ و ١٨١ والمغني : ٨ ـ ١٢٦ و ٩ ـ ٢٢٩ ، وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٧٨.
قال ابن الأثير في جامع الأصول : ٦ ـ
٥٠٤ : «عوان» جمع عانية ، اي أسيرة ، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير
، ولاحظ المجازات النبوية للشريف الرضي : ٢٢٦ برقم ٢٠٦.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 345