responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 345

وتعلقهم بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا نكاح إلا بولي [١] ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح ، والمعارضة ، وبأنه خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه حالها ، فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي ، ولفظة «ولي» تقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة ، كما تقع عليها لفظة «وصي» وبأنا نحمله على نفي الفضيلة ، كما قال عليه‌السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [٢] ، ولا صدقة وذو رحم محتاج. [٣]

الفصل الأول

وليس من شرط صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [٤] فقد أمر تعالى [٥] بالنكاح ، ولم يشترط الشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرها.

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله [٦] ، ولا كلام يستباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول ، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك ، من غير أمر آخر سواه ، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله


[١] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٢٥ برقم ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٠٥ و ١٢٤ باب لا نكاح إلا بولي مرشد.

[٢] سنن الدار قطني : ١ ـ ٤٢٠ برقم ١ ، وسنن البيهقي : ٣ ـ ١١١ و ١٧٤.

[٣] الوسائل : ٦ ـ ٢٨٦ ب ٢٠ من أبواب الصدقة ح ٤.

[٤] النور : ٣٢.

[٥] في الأصل و «س» : بدليل الإجماع وأيضا فقد أمر تعالى.

[٦] المبسوط للسرخسي : ٥ ـ ٥٩ و ١٨١ والمغني : ٨ ـ ١٢٦ و ٩ ـ ٢٢٩ ، وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٧٨.

قال ابن الأثير في جامع الأصول : ٦ ـ ٥٠٤ : «عوان» جمع عانية ، اي أسيرة ، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير ، ولاحظ المجازات النبوية للشريف الرضي : ٢٢٦ برقم ٢٠٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست