responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 341

والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) إلى قوله (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [١] ، ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا ، لم يكن الصبر خيرا منه ، وعند المخالف أن الصبر لا يجوز ، فضلا عن أن يكون خيرا من النكاح.

ومن شرط صحة عقد النكاح :

أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ، فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه الجارية ، لم يصح للجهالة.

وأن يكون ممن يحل نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف. ولا بين المسلم وبين إحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرهن.

وأن يحصل الإيجاب والقبول ، وأيهما سبق جاز ، فلو قال : زوجنيها ، قال الولي : زوجتكها ، صح ، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن سعد [٢] فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما معك من القرآن [٣] ، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول.

ولو قال : أتزوجنيها؟ فقال : زوجتكها ، لم يصح حتى يقبل الإيجاب ، لأن السابق له استفهام ، ولو اقتصر القائل على قوله : قبلت ، صح العقد ، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه ، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة.

ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا


[١] النساء : ٢٥.

[٢] تقدمت ترجمته ص ٨١.

[٣] سنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٠٨ برقم ١٨٨٩ وسنن الترمذي : ٣ ـ ٤٢١ برقم ١١١٤ وسنن الدارمي : ٢ ـ ١٤٢ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٤٤ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٣٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست