اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 341
والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) إلى قوله (وَأَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَكُمْ)[١] ، ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا ، لم يكن
الصبر خيرا منه ، وعند المخالف أن الصبر لا يجوز ، فضلا عن أن يكون خيرا من النكاح.
ومن شرط صحة عقد النكاح :
أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ، فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه
الجارية ، لم يصح للجهالة.
وأن يكون ممن يحل نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف. ولا بين
المسلم وبين إحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرهن.
وأن يحصل الإيجاب والقبول ، وأيهما سبق جاز ، فلو قال : زوجنيها
، قال الولي : زوجتكها ، صح ، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن سعد [٢] فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما
معك من القرآن [٣] ، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول.
ولو قال : أتزوجنيها؟
فقال : زوجتكها ، لم يصح حتى يقبل الإيجاب ، لأن السابق له استفهام ، ولو اقتصر
القائل على قوله : قبلت ، صح العقد ، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه ، فكأن
معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة.
ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في
النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا