responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 34

وما يختص صحة الأداء ثمانية أشياء : الإسلام والطهارة وستر العورة مع الإمكان وأن يكون مكان الصلاة وموضع السجود ـ الجبهة [١] ـ على صفة مخصوصة ، والنية واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان ، وينضاف إلى ذلك شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

الفصل الأول [٢]

أما الطهارة فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء : أقسامها وما يوجبها وما به يفعل ، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك من الأحكام.

والطهارة على ضربين : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فالطهارة عن الحدث على ضربين : وضوء وغسل ، وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما ـ بشرط عدم التمكن منهما ـ التيمم وإن لم يرفع الحدث.

والأحداث التي توجب كل واحد منها [٣] ـ إذا انفرد من حدث الغسل ـ الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد [٤] معه التحصيل من نوم أو مرض.

والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.


[١] في «ج» : بالجبهة.

[٢] تعريف الفصول وترقيمها فيما إذا تجاوزت فصلا واحدا منا.

[٣] في «س» : منهما.

[٤] كذا في النسخ التي بأيدينا والأصح «يفقد»

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست