اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 335
كتاب النكاح
نحتاج أولا أن
نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب الموجبة
لتحريم الوطء بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول :
من يحرم العقد
عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني يحرم في حال دون حال.
فالضرب الأول : المحرمات بالنسب
وهن ست [١] : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ
والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف.
والمحرمات
بالرضاع ، وهن ست [٢] كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم
عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة
إلا بالولادة دون الرضاع.
ولا يقتضي
التحريم الرضاع إلا بشروط :
منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ،
بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ