responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 335

كتاب النكاح

نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب الموجبة لتحريم الوطء بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول :

من يحرم العقد عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني يحرم في حال دون حال.

فالضرب الأول : المحرمات بالنسب

وهن ست [١] : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف.

والمحرمات بالرضاع ، وهن ست [٢] كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.

ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط :

منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ


[١] في «ج» : وهي ستة.

[٢] في «ج» : وهي ستة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست