اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 332
بدليل إجماع الطائفة ، ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس.
وإذا تعارف
المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا
عليه ، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم
مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في
هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته.
وإذا مات اثنان
أو ما زاد عليهما في وقت واحد ، بهدم [١] ، أو غرق ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما
من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه ، وأيهما قدم في التوريث جاز ، وروي
أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى [٢] ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن
كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل كل واحد منهما
إلى وارثه من غير واسطة.
ومن أصحابنا من
قال [٣] : يورث المجوس وغيرهم من أهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلينا
على ما قرره شرع الإسلام ، من الأنساب والأسباب الصحيحة والسهام ، ومنهم من قال [٤] : يورثون على ما يرونه في ملتهم ، والدليل على ذلك كله ـ
سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه ـ إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما
بيناه.
الفصل الثالث عشر
في كيفية
القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين