اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 331
قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء [١]. وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من
التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فإن ولد ميتا فلا
ميراث له [٢] ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة
الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء ، اعتبرت حاله
بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق
ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى
انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روى : أنه تعد أضلاعه
، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء [٣] ، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة ، فما
خرج ورث عليه.
وإذا عقد على
الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا ، وإن كان العاقد غيرهما ، فلا توارث بينهما
حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات انتظر بلوغ الآخر ، فإن
بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث ، فإن حلف ورث ، وإلا فلا ميراث له.
ويتوارث
الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في
العدة ، وإن كان في حال مرض الزوج ، ورثته المرأة وإن كان بائنا ، إذا مات من مرضه
ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة ، وإذا تزوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد
ولم ترثه المرأة.
وإذا انفرد
الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالرد ،