responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 331

قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء [١]. وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.

ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فإن ولد ميتا فلا ميراث له [٢] ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء ، اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روى : أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء [٣] ، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة ، فما خرج ورث عليه.

وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا ، وإن كان العاقد غيرهما ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات انتظر بلوغ الآخر ، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث ، فإن حلف ورث ، وإلا فلا ميراث له.

ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في العدة ، وإن كان في حال مرض الزوج ، ورثته المرأة وإن كان بائنا ، إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة ، وإذا تزوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة.

وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالرد ،


[١] الحلبي : الكافي : ٣٧٧ والصدوق : المقنع : ١٧٧ و ١٧٨.

[٢] في «ج» : فلا شي‌ء له.

[٣] الوسائل : ١٧ ب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، ح ٣ ، ٥.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست