اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 330
وأم الولد إذا
مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها
نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها ، قومت
على ولدها ، وتركت حتى يبلغ الولد ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل
البلوغ بيعت لقضائه.
ولا يرث القاتل
عمدا مقتوله على وجه الظلم ، على ما بيناه بلا خلاف ، ويرثه إن كان قتله خطأ ما
عدا الدية المستحقة عليه ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك وظاهر آيات المواريث
، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر ، بدليل قاطع ، وليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف :
لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه ، ليس بشيء لأنه لا تنافي بين
وجوب تسليم الدية وبين الميراث مما عداها ، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم [ولا
من يتقرب بها] [١] ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
ويرث [٢] ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب
بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد
اللعان ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه ، لأن الإقرار
بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه ، فإذا لم يورث ، كان ذلك صارفا له عن
الإقرار به لهذا الغرض ، واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلا لتحري الصدق فقط.
وولد الزنا لا
يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن
الولد للفراش على ما جاء به الأثر [٣] ، ومن أصحابنا من
[٣] مسند أحمد بن
حنبل : ٥ ـ ٣٢٦ و ٢٦٧ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٥٧ و ٤٠٢ و ٤١٢ باب الولد للفراش ووسائل
الشيعة : ١٤ ب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ وج ١٧ ب ٨ من
أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١ و ٤.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 330