اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 329
كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول
بموجب قوله عليهالسلام : لا توارث بين أهل ملتين ، لو سلمناه [١] لأن التوارث تفاعل ، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد
منهما الآخر ، ونحن لا نقول : بأن الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما والحال
هذه.
وقول بعض
المخالفين : إن التوارث إنما هو للنصرة والموالاة ، ولذلك يرث الذكور من العصبة
دون الإناث ، ولا يرث القاتل ، ولا العبد ، لنفي النصرة ، مما لا يعول على مثله ، لأنه
غير مسلم أن التوارث لما ذكروه ، وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم.
ثم إن النصرة
مبذولة من المسلم للكافر في الحق [٢] والواجب ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
وإذا كان
للكافر أولاد أصاغر ، وقرابة مسلم ، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا
فالميراث لهم ، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم ، وإذا أسلم الكافر أو عتق
المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن
للميت إلا وارث مملوك ، ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه
، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ،
ومن أصحابنا من قال : إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك أستسعي في الباقي [٣] ، والأول أظهر.
[٣] قال الشيخ في
النهاية ص ٦٦٨ : فإن كان التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث. وقال بعض
أصحابنا : «إنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه» ولست أعرف
بذلك أثرا. وقال العلامة ـ قدسسره
ـ بعد نقل كلام الشيخ : على ان القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لأن عتق الجزء
يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم. المختلف ، الطبع
القديم ، ص ٧٤٤.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 329