اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 325
قبل الأم ـ أخا كان أم أختا جدا أم جدة ـ السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث
والذكر والأنثى فيه سواء ، وروى أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي
لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا جدا أم جدة ، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا
فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أحد من
الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة ، مع وجود واحد منهم من الأب والأم ، أخا كان أم
أختا ، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان
الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة ، ويشترك كلالة الأم مع كلالة
الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : يختص بالرد كلالة الأب ، لأن
النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا
يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال. [١]
وولد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم ،
وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم ـ وإن كان أنثى ـ أحق من
الأبعد وإن كان ذكرا ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه.
ويستحب إطعام
الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فإن
وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، ومن أصحابنا من قال : إن هذا حكم الجد والجدة أيضا
من قبل الأم معها. [٢]
الفصل التاسع
ويرث الأعمام
والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من