responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 325

قبل الأم ـ أخا كان أم أختا جدا أم جدة ـ السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث والذكر والأنثى فيه سواء ، وروى أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا جدا أم جدة ، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة ، مع وجود واحد منهم من الأب والأم ، أخا كان أم أختا ، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة ، ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : يختص بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال. [١]

وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم ، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم ـ وإن كان أنثى ـ أحق من الأبعد وإن كان ذكرا ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه.

ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، ومن أصحابنا من قال : إن هذا حكم الجد والجدة أيضا من قبل الأم معها. [٢]

الفصل التاسع

ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من


[١] لاحظ النهاية : ٦٣٧ و ٦٣٨.

[٢] القاضي : المهذب : ٢ ـ ١٣٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست