responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 310

فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، إذا لم تكن أخت من أب وأم.

والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد ، وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم.

والثمن سهم الزوجة فقط ، مع وجود الولد وولد الولد ، وإن نزلوا.

والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا من الأب ، إذا لم يكن أخوات من أب وأم.

والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.

والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد ، وولد الولد [١] ، وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ، ووجود من يحجبها من الإخوة ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.

الفصل الثاني

وأما ترتيب الوراث ، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم ، إلا الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة الأبوين ، وحجبهما عن أعلى السهمين [إلى أدناهما] [٢] ،


[١] في «ج» : أو ولد الولد.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست