اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 308
بدليل إجماع الطائفة.
ومن أوصى بسهم
من ماله ، أو شيء من ماله ، كان ذلك السدس ، فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع [١] بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله ، وقد روي عن إياس بن
معاوية [٢] في السهم أنه قال : هو في اللغة السدس [٣] وروي عن ابن مسعود [٤] أن رجلا أوصى بسهم من ماله فأعطاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم السدس. [٥]
ومن أوصى
لقرابته دخل في ذلك كل من تقرب إليه [٦] إلى آخر [٧] أب وأم في الإسلام ، ومن أوصى بثلثه في سبيل الله ، صرف
ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ، والحج ، والزيارة ، وما
أشبه ذلك ، بدليل الإجماع [٨] المشار إليه ، ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى ، وإذا
كان كذلك ، فالأولى حمل لفظة «سبيل» على عمومها.
[٢] أبو واثلة : إياس
بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب
وسعيد بن جبير وغيرهم ، وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة ، مات سنة ١٢٢ ه ـ
لاحظ تهذيب التهذيب : ١ ـ ٣٤١.
[٣] المبسوط للسرخسي
: ٢٧ ـ ١٤٥ ، والمغني لابن قدامة : ٦ ـ ٥٨١.