responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 307

أن يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما ، لم تصح دعوى النسخ.

وقولهم : «نخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا» يفتقر إلى دليل ، ولا دليل لهم على ذلك.

وما يروونه من قوله : لا وصية لوارث [١] ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته [٢] ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد ، وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك في الشرعيات.

ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في جوازها له إذا كان ذا رحم ، وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل. وتجوز الوصية للحمل ، فإن ولد ميتا ، فهو لورثة الموصي.

وإذا وصى بثلث ماله في أبواب البر ، فلم يذكر تفصيلا ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا ، وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم ، بدأ بالأول ، ثم الثاني ، إلى تكميل الثلث ، ثم لا شي‌ء لمن بقي منهم.

ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج ، وكانت عليه حجة الإسلام ، وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شي‌ء من الثلث ، لأن الحج واجب وما هو متبرع به ، ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام ،


[١] التاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢٦٦ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٢٦٤ ومسند أحمد بن حنبل : ٤ ـ ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٢٣٨ و ٥ ـ ٢٦٧ وكنز العمال : ١٦ ـ ٦١٥ برقم ٤٦٠٦٢ و ٤٦٠٧١ ، ٤٦٠٧٢ و ٤٦١١٩.

[٢] لاحظ سنن البيهقي : ٦ ـ ٢٦٤ و ٢٦٥ والاعتصام بالكتاب والسنة تأليف الأستاذ العلامة آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، ص ٢٣٧ ـ ٢٦٠ فقد ناقش رجال الحديث وأثبت ان السند مشتمل على أناس لا يحتج بهم.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست