responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 306

من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة.

ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة الوكالة ، وهي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال ، فتأخر القبول إليها.

وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.

وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين ولا يعزله ، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.

والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف.

وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض [١] المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [٢] ، وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن


[١] كذا في «ج» ولكن في الأصل و «س» : «وتصح للوارث في المرض».

[٢] البقرة : ١٨٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست