اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 306
من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة.
ومن شرط صحتها
حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما
بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل
إجماع الطائفة.
ويجوز للمسند
إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة الوكالة ، وهي عقد
منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا
بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال ، فتأخر القبول إليها.
وللموصي الرجوع
في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا ، ولا
يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما
فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات ، بدليل إجماع
الطائفة ، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
وإذا ضعف الوصي
عما أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين ولا يعزله ، فإن
مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
والوصية
المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض
، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف.
وتصح الوصية
للوالدين والأقربين في المرض [١] المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ)[٢] ، وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن
[١] كذا في «ج» ولكن
في الأصل و «س» : «وتصح للوارث في المرض».