اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 305
فصل في الوصية
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوصية حق على كل مسلم [١]. وقال : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه [٢] وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. [٣]
والواجب منها
البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به ، ثم الوصية
بالاستمساك بذلك ، وبتقوى الله ، ولزوم طاعته ، ومجانبة [٤] معاصيه ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته
، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة ، إن
أطلق ولم يقيد بالثلث.
فإن لم يكن
عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفارات ، وجزء في
الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة [٥] وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه.
وتصح الوصية من
المحجور عليه للسفه ، ومن بلغ [٦] عشر سنين فصاعدا
[١] الوسائل : ١٣ ـ
٣٥١ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ و ٤ و ٦.