responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 300

فصل في الهبة

تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين [١] : أحدهما : لا يجوز [له] [٢] الرجوع فيه على حال ، والثاني : يجوز.

والأول : أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو يكون لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه ، سواء قصد بها وجه الله تعالى أم لا ، أو لم تقبض وقد قصد بها وجه الله تعالى ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.

والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه. ويدل على ذلك الإجماع ، وقول المخالف : جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض ، يبطل بالمبيع في مدة الخيار ، فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد ، ومهما اعتذروا به عن ذلك قوبلوا بمثله ، وتعلقهم بما يروونه من قوله عليه‌السلام : الراجع في هبته كالراجع في قيئه [٣] ، لا يصح ، لأنه خبر واحد ، ثم هو معارض بأخبار واردة من طرقهم في جواز الرجوع ، على أن الألف واللام إن كانتا للجنس ، دخل الكلب فيمن أريد باللفظ ، وإن كانتا للعهد ، فالمراد الكلب خاصة ، لأنه لا يعهد الرجوع في القي‌ء إلا له.

وعلى الوجهين ، لا يجوز أن يكون المستفاد بالخبر التحريم ، لأن الكلب لا


[١] في «ج» : وهي ضربان.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٨٠ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٥٠ و ٢٩١ و ٣٣٩ و ٣٤٢ و ٢ ـ ١٨٢ ، ولفظ الحديث : العائد في هبته كالعائد في قيئه ونحوه في الجامع الصغير : ٢ ـ ١٨٤ برقم ٥٦٥٠ وكنز العمال : ١٦ ـ ٦٤٠ برقم ٤٦١٦٤ و ٤٦١٧١ و ٤٦١٧٥ والبحر الزخار : ٤ ـ ١٣٢ كتاب الهبات.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست